Rulings

State Council 17/10/2005

شورى حكم رقم : 61 /2005

Court
شورى
Number
61/2005
Date
17/10/2005
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميّل
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها وتحقّق السبب الذي على اساسه قدمت المراجعة طلبا لابطال قرار وزير الداخلية المتضمّن التكليف بتصريف اعمال مختارية بلدة الدكوانة بسبب وفاة المختار، لانه بعد اجراء الانتخابات للمجالس البلدية والاختيارية تمّ انتخاب مختار جديد للبلدة، مما يجعل القرار المطعون فيه مجرّدا من المفاعيل القانونية.