State Council 17/10/2005
شورى حكم رقم : 61 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 61/2005
- Date
- 17/10/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميّل
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها وتحقّق السبب الذي على اساسه قدمت المراجعة طلبا لابطال قرار وزير الداخلية المتضمّن التكليف بتصريف اعمال مختارية بلدة الدكوانة بسبب وفاة المختار، لانه بعد اجراء الانتخابات للمجالس البلدية والاختيارية تمّ انتخاب مختار جديد للبلدة، مما يجعل القرار المطعون فيه مجرّدا من المفاعيل القانونية.