Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
61/2004
Date
18/02/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان المتهم قد شارك بسرقة السيارات باستعمال مفتاح مصنع كما جاء في افادة المتهم الآخر. وان المتهم قد فرّ من قوى الامن الداخلي عند القاء القبض عليه وقد ثبت الجرم بحقه من خلال التحقيقات وافادة الشريك والعثور على السيارات. تطبق على السرقة المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ويحكم بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الاشغال الشاقة وتخفض العقوبة كما نصت المادة 253 عقوبات.