Rulings

State Council 16/10/2003

شورى حكم رقم : 61 /2003

Court
شورى
Number
61/2003
Date
16/10/2003
President
البرت سرحان
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية الذي قضى بتخفيض القيمة التأجيرية المحدّدة من قبل البلدية، لأن التخمين الحاصل من قبل هذه الاخيرة مبالغ فيه. وان قرار اللجنة غير مخالف للقانون والواقع، وقد تمّ تعليله تعليلا كافيا، واستند الى عقد الايجار المسجل اصولا في البلدية. وان المادة 10 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية اعطت البلدية صلاحية تخمين القيمة التأجيرية ولكن البلدية لم تثبت ان عقد الايجار غير مسجّل لديها. وقد قامت اللجنة بالتحقيق، واطّلعت على الملف وعلى محضر التخمين والكشف ومواصفات البناء ونوعه وموقعه ومساحته، ورأت بانه يجب تعديل وتخفيض القيمة التأجيرية المحدّدة من قبل البلدية وقرارها واقع في محلّه الصحيح.