Civil Court of Appeal 16/01/1964
إستئناف مدني حكم رقم : 61 /1964
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 61/1964
- Date
- 16/01/1964
- President
- فرحات
- Members
- غندور، باخوس
- Source
- Lebanese University
يسقط حق المحكم في تحديد بدل اتعابه بنفسه، اذا سقط عقد التحكيم بالمصالحة لان هذا العقد هو العقد الاساسي الذي يحتوي على البند الذي يقر له حق تحديد اتعابه بنفسه.
ولا يمكن للمحكم التذرع بالتعاقد لمصلحة الغير لان العقد الاساسي لم يعد قائم المفعول.