Rulings

Civil Court of Appeal 16/01/1964

إستئناف مدني حكم رقم : 61 /1964

Court
إستئناف مدني
Number
61/1964
Date
16/01/1964
President
فرحات
Members
غندور، باخوس
Source
Lebanese University

يسقط حق المحكم في تحديد بدل اتعابه بنفسه، اذا سقط عقد التحكيم بالمصالحة لان هذا العقد هو العقد الاساسي الذي يحتوي على البند الذي يقر له حق تحديد اتعابه بنفسه.

ولا يمكن للمحكم التذرع بالتعاقد لمصلحة الغير لان العقد الاساسي لم يعد قائم المفعول.