Civil Court of Appeal 14/01/1965
إستئناف مدني حكم رقم : 61 /1965
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 61/1965
- Date
- 14/01/1965
- President
- فرحات
- Members
- غندور، باخوس
- Source
- Lebanese University
لا يحق للدائن المجامل مطالبة التفليسة بسندات الاعارة او المجاملة الموقعة منه لانها تعتبر باطلة. ان اعارة الامضاء للشركة المفلسة لحمل الغير على الانخداع بالوضع التجاري للمفلس وتعزيز الثقة التجارية هو دليل على توفر عنصر سوء النية فلا يحق للمجامل الرجوع على جماعة الدائنين مع حفظ حقه باللجوء الى دعوى الاثراء غير المشروع.