Rulings

Civil Court of Appeal 14/01/1965

إستئناف مدني حكم رقم : 61 /1965

Court
إستئناف مدني
Number
61/1965
Date
14/01/1965
President
فرحات
Members
غندور، باخوس
Source
Lebanese University

لا يحق للدائن المجامل مطالبة التفليسة بسندات الاعارة او المجاملة الموقعة منه لانها تعتبر باطلة. ان اعارة الامضاء للشركة المفلسة لحمل الغير على الانخداع بالوضع التجاري للمفلس وتعزيز الثقة التجارية هو دليل على توفر عنصر سوء النية فلا يحق للمجامل الرجوع على جماعة الدائنين مع حفظ حقه باللجوء الى دعوى الاثراء غير المشروع.