Rulings

Civil Court of Appeal 14/04/2013

إستئناف مدني حكم رقم : 61 /2013

Court
إستئناف مدني
Number
61/2013
Date
14/04/2013
President
رولا الحسيني
Members
كرم، الحلو
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم وردت دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني في المأجور الذي تشغله المستأنفة على العقار معتبرة ان الحكم الذي قضى بالاسقاط بدون ابلاغ صاحب الرهن المقيد بتاريخ سابق يكون بالتالي واقعا في غير موقعه القانوني الصحيح ومستوجبا الفسخ.

كما ردت المحكمة طلب الترخيص لطالب التدخل بايداع بدلات الايجار في مصرف مقبول لكون المهلة لا تسري الا من تاريخ تبلغ الدائيني المقيدين اصحاب الرهن او التأمين، طلب فسخ اجارة العقار وان هذا التبليغ لم يحصل لطالب التدخل مما يؤدي عدم سريان مهلة الشهر بحقه.