Court of Cassation, criminal chamber 30/11/1966
تمييز جزائي حكم رقم : 610 /1966
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 610/1966
- Date
- 30/11/1966
- President
- نجيم
- Members
- خيرالله، حجار
- Source
- Lebanese University
ان ملاحقة موظف البلدية جزائيا بسبب جرم ارتكبه اثناء الوظيفة يستوجب الحصول على اذن مسبق من الادارة التي ينتمي اليها.