Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/11/1966

تمييز جزائي حكم رقم : 610 /1966

Court
تمييز جزائي
Number
610/1966
Date
30/11/1966
President
نجيم
Members
خيرالله، حجار
Source
Lebanese University

ان ملاحقة موظف البلدية جزائيا بسبب جرم ارتكبه اثناء الوظيفة يستوجب الحصول على اذن مسبق من الادارة التي ينتمي اليها.