State Council 02/07/2002
شورى حكم رقم : 610 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 610/2002
- Date
- 02/07/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية تطبيقا للماد 68 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975) لان الكتاب المضمون الموجه الى وزارة المالية مع اشعار بالاستلام يعتبر بمثابة ربط للنزاع مع الادارة التي لم تنكر واقعة تقديم المستدعي مذكرة ربط النزاع، وعدم ابراز الايصال لا يؤثّر على قانونية المراجعة طالما ان الادارة لم تنكر.
ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي رفض ضم خدمات الموظف المنتهية خدمته لبلوغه السن القانونية واحيل الى التقاعد وصفيّت حقوقه واصبح يتقاضى معاشا تقاعديا، والادارة استعانت بخدماته مقابل مكافآت ليست على شكل راتب او اجر، وان ضم الخدمات يستلزم نصا تشريعيا صريحا يجيزه وينظّم شروطه واحكامه.