Rulings

State Council 04/06/2008

شورى حكم رقم : 610 /2008

Court
شورى
Number
610/2008
Date
04/06/2008
President
ضاهر غندور
Members
عطا الله، ارزوني
Source
Lebanese University

يرد طلب نقض القرار الصادر عن هيئة التفتيش المركزي والقاضي بتأخير تدرج المستدعي لمدة اثني عشر شهرا.

فالقرار واقع في محله الصحيح وغير مخالف للقانون وذلك عملا بأحكام المادة 19 من القانون رقم 115/59.

وقد ثبتت المخالفات المسلكية التي ارتكبها المستدعي واخلاله بواجبات وظيفته مخالفا بذلك احكام المادة 54 من نظام الموظفين لانه اجرى تعاقدا في المدرسة الخاصة وتجاوز النصاب القانوني للتدريس وهو كمدير للثانوية مسؤول عن فقدان جداول دوام الساعات.

كما اهمل اجراءات الدعوة الى اجتماع اللجنة المالية واهمل ايضا الدعوى للانتخاب في لجنة الاهل. واستخدم عاملة ودفع الاجر من صندوق لجنة الاهل دون الحصول على موافقة مسبقة وخالف احكام المادة 14 من نظام الموظفين.