State Council 04/06/2008
شورى حكم رقم : 610 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 610/2008
- Date
- 04/06/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- عطا الله، ارزوني
- Source
- Lebanese University
يرد طلب نقض القرار الصادر عن هيئة التفتيش المركزي والقاضي بتأخير تدرج المستدعي لمدة اثني عشر شهرا.
فالقرار واقع في محله الصحيح وغير مخالف للقانون وذلك عملا بأحكام المادة 19 من القانون رقم 115/59.
وقد ثبتت المخالفات المسلكية التي ارتكبها المستدعي واخلاله بواجبات وظيفته مخالفا بذلك احكام المادة 54 من نظام الموظفين لانه اجرى تعاقدا في المدرسة الخاصة وتجاوز النصاب القانوني للتدريس وهو كمدير للثانوية مسؤول عن فقدان جداول دوام الساعات.
كما اهمل اجراءات الدعوة الى اجتماع اللجنة المالية واهمل ايضا الدعوى للانتخاب في لجنة الاهل. واستخدم عاملة ودفع الاجر من صندوق لجنة الاهل دون الحصول على موافقة مسبقة وخالف احكام المادة 14 من نظام الموظفين.