Rulings

State Council 18/06/2007

شورى حكم رقم : 610 /2007

Court
شورى
Number
610/2007
Date
18/06/2007
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، جابر
Source
Lebanese University

ان الخصومة بوجه الدولة والجامعة اللبنانية واقعة في محلها الصحيح. فالمستدعي يطلب ضم خدماته السابقة في ملاك التعليم الثانوي الى الخدمات اللاحقة في ملاك الجامعة اللبنانية، وهذه الاخيرة لها شخصية مستقلة عن الدولة فلا يقتضي اخراجها من المحاكمة.

وان دعوى الابطال مقبولة شكلا نظرا لربط النزاع واستصدار قرار رفض قابل للطعن امام المجلس. وان القرار المطلوب ابطاله هو القرار الصادر عن وزير المالية لانه ينتج آثار قانونية وليس قرار وزير التربية الذي يعتبر قرارا تأكيديا لقرار وزير المالية.

ويقبل طلب ضم الخدمات نظرا لتوافر الشروط المحددة في المادة 9 من القانون رقم 717/98.

فالمستدعي يزاول خدمة فعلية وتعيينه جرى وفقا للاصول القانونية وتقدم بطلب ضم الخدمات. اما لجهة دفع المحسومات التقاعدية فيؤجل دفعها لحين موافقة الادارة على طلبه.

وبما ان المستدعي قد زاول العمل كأستاذ في ملاك التعليم الثانوي ثم التحق بمعهد المعلمين العالي ثم ملاك الجامعة اللبنانية فيحق له ضم خدماته. وان السنوات التي قضاها في المعهد العالي تحتسب من الخدمة الفعلية تطبيقا للمادة 9 من القانون رقم 717/98، لأنه لم يستثن اي موظف لذا يقتضي ابطال قرار الرفض وتسوية وضع المستدعي.