State Council 06/07/2005
شورى حكم رقم : 610 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 610/2005
- Date
- 06/07/2005
- President
- غالب غانم
- Members
- عويدات، بدوي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري الصادر عن وزير العمل بالترخيص بانشاء نقابة لان البت بهذا الطلب مرتبط بنتيجة البحث في الاساس، مما يقتضي ضم هذا الطلب الى الاساس.
ولا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها لانه جرى تصحيح القرار المطعون فيه بموجب القرار الصادر عن وزير العمل بحيث استعيض عن اسم نقابة عمال ومستخدمي معمل الزهراني لانتاج الطاقة الكهربائية باسم نقابة عمال ومستخدمي الشركات المتخصصة لانتاج الطاقة الكهربائية في لبنان، فيكون القرار قد عدّل على نحو ازال الشك والالتباس.