Rulings

State Council 06/07/2005

شورى حكم رقم : 610 /2005

Court
شورى
Number
610/2005
Date
06/07/2005
President
غالب غانم
Members
عويدات، بدوي
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري الصادر عن وزير العمل بالترخيص بانشاء نقابة لان البت بهذا الطلب مرتبط بنتيجة البحث في الاساس، مما يقتضي ضم هذا الطلب الى الاساس.

ولا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها لانه جرى تصحيح القرار المطعون فيه بموجب القرار الصادر عن وزير العمل بحيث استعيض عن اسم نقابة عمال ومستخدمي معمل الزهراني لانتاج الطاقة الكهربائية باسم نقابة عمال ومستخدمي الشركات المتخصصة لانتاج الطاقة الكهربائية في لبنان، فيكون القرار قد عدّل على نحو ازال الشك والالتباس.