State Council 12/07/2012
شورى حكم رقم : 611 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 611/2012
- Date
- 12/07/2012
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الغندور
- Source
- Lebanese University
تطبق الاصول الموجزة المنصوص عليها في المادتين 62 و102 من نظام مجلس الشورى في المراجعة الحالية لانها تتعلق بالنزاع الانتخابي. وبما ان المراجعة اصبحت جاهزة للبت بها فيرد طلب وقف التنفيذ.
يرد الادلاء المتعلق بوجود مخالفة للقانون في العملية الانتخابية لجهة تجاوز عدد المرشحين عدد المقاعد البلدية المحددة في القرية فلم تثبت هذه الواقعة او اي شكوى او اعتراض.
اما لجهة الخطأ في احتساب عدد اصوات الناجحين فقد ثبت وجود خطأ مادي في عملية الاحتساب وتم اعادة تصحيح النتيجة الا انها لم تغير تغييرا حاسما يؤدي الى ابطال الانتخاب.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 102 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet
- مادة رقم 62 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet