Rulings

State Council 12/07/2012

شورى حكم رقم : 611 /2012

Court
شورى
Number
611/2012
Date
12/07/2012
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الغندور
Source
Lebanese University

تطبق الاصول الموجزة المنصوص عليها في المادتين 62 و102 من نظام مجلس الشورى في المراجعة الحالية لانها تتعلق بالنزاع الانتخابي. وبما ان المراجعة اصبحت جاهزة للبت بها فيرد طلب وقف التنفيذ.

يرد الادلاء المتعلق بوجود مخالفة للقانون في العملية الانتخابية لجهة تجاوز عدد المرشحين عدد المقاعد البلدية المحددة في القرية فلم تثبت هذه الواقعة او اي شكوى او اعتراض.

اما لجهة الخطأ في احتساب عدد اصوات الناجحين فقد ثبت وجود خطأ مادي في عملية الاحتساب وتم اعادة تصحيح النتيجة الا انها لم تغير تغييرا حاسما يؤدي الى ابطال الانتخاب.

Cited

Texts it relies on