Rulings

State Council 04/06/2008

شورى حكم رقم : 611 /2008

Court
شورى
Number
611/2008
Date
04/06/2008
President
ضاهر غندور
Members
بدوي، كنج
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الزراعة المتضمن حسم راتب المستدعي نظرا لمخالفته القانون:

فالقرار تضمن حسم راتب الموظف المستدعي لمدة عشرة ايام ولم يثبت تبليغه او اطلاعه على المخالفة المنسوبة اليه مما يشكل خرقا لمبدأ حق الدفاع ومخالفة للاصول الجوهرية.