State Council 04/06/2008
شورى حكم رقم : 611 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 611/2008
- Date
- 04/06/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بدوي، كنج
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الزراعة المتضمن حسم راتب المستدعي نظرا لمخالفته القانون:
فالقرار تضمن حسم راتب الموظف المستدعي لمدة عشرة ايام ولم يثبت تبليغه او اطلاعه على المخالفة المنسوبة اليه مما يشكل خرقا لمبدأ حق الدفاع ومخالفة للاصول الجوهرية.