State Council 02/07/2002
شورى حكم رقم : 611 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 611/2002
- Date
- 02/07/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الذي استند على سبب قانوني غير صحيح لان الموظف الذي اشترك في المباراة التي اجراها مجلس الخدمة المدنية لوظيفة محرر صدر مرسوم تعيينه في هذه الوظيفة بتاريخ لاحق لاشتراكه في المباراة لوظيفة رئيس دائرة، وقد تمّ تعيينه استنادا الى نجاحه في المباراة، ولكن على اساس انه محرّر وليس اجيرا، فيكون التعيين قد بني على سبب قانوني غير صحيح، ويكون من حق الموظف الاستفادة من احكام المادة 22 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 58/82 والاستفادة من درجة تدرج عن كل 3 سنوات خدمة قبل التعيين في الوظيفة الجديدة. فالادارة طبّقت القانون تطبيقا سليما على بعض الموظفين وبشكل غير صحيح على بعضهم الاخر، مما ادى الى الاخلال بمبدأ المساواة بين الموظفين الذين هم في وضع مماثل.