Civil Court of Appeal 07/07/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 612 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 612/1994
- Date
- 07/07/1994
- President
- حنا سماحه
- Members
- حلاوي، عويدات
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بالزام الدولة اللبنانية باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي لعدم وجود عقد ايجار كون القبول قد ورد بعد انتهاء مهلة الايجاب تطبيقا للمادة 179 قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.