Rulings

Civil Court of Appeal 07/07/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 612 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
612/1994
Date
07/07/1994
President
حنا سماحه
Members
حلاوي، عويدات
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بالزام الدولة اللبنانية باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي لعدم وجود عقد ايجار كون القبول قد ورد بعد انتهاء مهلة الايجاب تطبيقا للمادة 179 قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.