Rulings

State Council 02/07/2002

شورى حكم رقم : 612 /2002

Court
شورى
Number
612/2002
Date
02/07/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري رقم 272 تاريخ 16/02/2000 لانه يحتسب تعويض نهاية الخدمة للموظف في الجامعة اللبنانية المتعاقد للتدريس بالساعة في مرحلة اولى وكمتعاقد متفرّغ في المرحلة الثانية وفقا للاحكام الخاصة التي تنظّمها الجامعة وعملا بقرار مجلس الجامعة تاريخ 03/05/1972 ولقد اعتمد قاعدتين مختلفتين الاولى لحساب فترة التعاقد بالساعة والثانية لحساب فترة التعاقد بالتفرّغ.