Rulings

State Council 04/06/2008

شورى حكم رقم : 612 /2008

Court
شورى
Number
612/2008
Date
04/06/2008
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة امام مجلس الشورى الا ضد قرار اداري نافذ وضار، ومجلس الشورى هو المرجع الاستئنافي أو التمييزي للقرارات الصادرة عن الهيئة الادارية ذات الصفة القضائية استنادا للمادتين 115 و117 من نظام مجلس الشورى.

وان القرار الصادر عن لجنة عسكرية صحية هو عمل تمهيدي وغير قابل للطعن على حدة لان اللجنة ليست هيئة ادارية ذات صفة قضائية.

والقرار القابل للطعن هنا هو قرار قائد الجيش المتضمن التصديق على قرار لجنة التحقيق الصحية.

ويقتضي تسوية حقوق الموظف المتوفي على اساس حصول الوفاة بسبب الوظيفة. والادارة مسؤولة عن الضرر الحاصل للموظف اثناء تنقله من مركز عمله الى منزله شرط اتباع طريق العودة العادية المباشرة. وان التوقف الاضطراري للموظف في الجيش لا يؤثر على وصف الطريق المباشرة لذا فان قرار اللجنة الصحية بتحديد اسباب الوفاة جاء في غير محله القانوني الصحيح، كما أن قرار قائد الجيش غير صحيح لذلك يقتضي تسوية وضع الموظف على اساس ان الوفاة منسوبة الى الوظيفة.