Rulings

State Council 18/06/2007

شورى حكم رقم : 612 /2007

Court
شورى
Number
612/2007
Date
18/06/2007
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لعدم صلاحية مجلس الشورى.

فالقرار المطلوب ابطاله غير قابل للطعن وهو لا يشكل عملا منفصلا عن التنازع الضريبي وهو مجرد اعلام بقبول تسجيل شركة المستدعي لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة ويعد بمثابة اجراء او عمل تمهيدي لاصدار التكليف الضريبي.