State Council 18/06/2007
شورى حكم رقم : 612 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 612/2007
- Date
- 18/06/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميل
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لعدم صلاحية مجلس الشورى.
فالقرار المطلوب ابطاله غير قابل للطعن وهو لا يشكل عملا منفصلا عن التنازع الضريبي وهو مجرد اعلام بقبول تسجيل شركة المستدعي لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة ويعد بمثابة اجراء او عمل تمهيدي لاصدار التكليف الضريبي.