Rulings

State Council 12/07/2012

شورى حكم رقم : 612 /2012

Court
شورى
Number
612/2012
Date
12/07/2012
President
سليمان عيد
Members
بيضون، روكز
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اي سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى.

فالقرار المطلوب الاعادة بشأنه عالج مسألة بدء سريان مهلة الطعن بالنسبة الى معاملة طلب زيادة عامل الاستثمار.

وناقش جميع النقاط القانونية توصلا للحل النهائي في الفقرة الحكمية وحدد القرار الاداري النافذ والضار القابل للطعن وعلل بشكل كاف فقراته.

ان اعادة المحاكمة هي طريق مراجعة استثنائية محددة اسبابها حصرا في القانون. وعلى افتراض وحتى ولو حصل تفسير خاطىء للقانون فان ذلك لا يشكل سببا من اسباب الاعادة. وان اعتماد القضاء وجهة نظر معينة لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية.

Cited

Texts it relies on