State Council 12/07/2012
شورى حكم رقم : 612 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 612/2012
- Date
- 12/07/2012
- President
- سليمان عيد
- Members
- بيضون، روكز
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اي سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى.
فالقرار المطلوب الاعادة بشأنه عالج مسألة بدء سريان مهلة الطعن بالنسبة الى معاملة طلب زيادة عامل الاستثمار.
وناقش جميع النقاط القانونية توصلا للحل النهائي في الفقرة الحكمية وحدد القرار الاداري النافذ والضار القابل للطعن وعلل بشكل كاف فقراته.
ان اعادة المحاكمة هي طريق مراجعة استثنائية محددة اسبابها حصرا في القانون. وعلى افتراض وحتى ولو حصل تفسير خاطىء للقانون فان ذلك لا يشكل سببا من اسباب الاعادة. وان اعتماد القضاء وجهة نظر معينة لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 98 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet