Rulings

State Council 18/06/2007

شورى حكم رقم : 613 /2007

Court
شورى
Number
613/2007
Date
18/06/2007
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

يقتضي رد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية، فالنزاع ضريبي ويتعلق بمدى توجب الرسوم الجمركية او الاعفاء منها. واستنادا لاحكام المادة 399 من قانون الجمارك رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 فان هذه الدعاوى او النزاعات تحال امام محكمة الدرجة الاولى.