State Council 18/06/2007
شورى حكم رقم : 613 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 613/2007
- Date
- 18/06/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميل
- Source
- Lebanese University
يقتضي رد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية، فالنزاع ضريبي ويتعلق بمدى توجب الرسوم الجمركية او الاعفاء منها. واستنادا لاحكام المادة 399 من قانون الجمارك رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 فان هذه الدعاوى او النزاعات تحال امام محكمة الدرجة الاولى.