State Council 07/07/2005
شورى حكم رقم : 613 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 613/2005
- Date
- 07/07/2005
- President
- غالب غانم
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
يتمّ توحيد المراجعات نظرا لتوفّر التلازم بينهما لأن نتيجة دعوى سيؤثّر على الحلّ للدعوى الثانية ووجود رابطة وثيقة بالنسبة للخصوم والأسباب والموضوع.
وان صفة الادّعاء متوفّرة لدى رئيس بلدية القرية إذ يحقّ له تمثيل البلدية في الدعاوى وفقا للمادة 100 من قانون البلديات بشرط موافقة المجلس البلدي، وقد تبيّن بانه استحصل على هذه الموافقة، فالخصومة صحيحة.
ولا يقبل طلب ابطال قرار المحافظ المطعون فيه الذي تضمّن رفض تصديق قرار المجلس البلدي لبلدية القرية، من اجل اجراء مناقصة لشراء مبنى للبلدية وجعله مقرا لها. فقرار المحافظ لم يتجاوز حد السلطة اذ يعود لسلطة الوصاية، وهي المحافظ، رفض تصديق قرار البلدية حفاظا على المصلحة العامة. وقد تمّ الكشف على العقار المراد شراؤه وهو غير ملائم ليكون مقرّا للبلدية ولا تتوفّر فيه الشروط الخاصة. فالمحافظ لم يحوّر السلطة.