Rulings

Civil Court of Appeal 10/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 613 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
613/1996
Date
10/06/1996
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

يرد طلب اتخاذ التدبير المستعجل بمنع استيراد بضاعة مشابهة لعلامة تجارية فارقة مسجلة في السجل التجاري، وذلك لان البضاعة قد ادخلت قبل صدور قرار المنع الذي يضحى من دون موضوع، هذا من جهة ومن جهة ثانية لان طالب التدبير لم يعين الباخرة ورقم حمولتها التي تحمل البضاعة المطلوب منع استيرادها وذلك لانه يحظر على المحاكم اتخاذ القرارات بشكل انظمة سندا للمادة الثالثة من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.