Rulings

State Council 02/07/2002

شورى حكم رقم : 613 /2002

Court
شورى
Number
613/2002
Date
02/07/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للقرار الذي صدر بنتيجة لاعادة محاكمة استنادا الى المادة 100 من نظام مجلس شورى الدولة ولا يتوجّب العطل والضرر على المستدعي من جراء تعسفه في استعمال حقه وتغريمه ومصادرة التأمين لعدم ثبوت سوء نيته.