State Council 02/07/2002
شورى حكم رقم : 613 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 613/2002
- Date
- 02/07/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للقرار الذي صدر بنتيجة لاعادة محاكمة استنادا الى المادة 100 من نظام مجلس شورى الدولة ولا يتوجّب العطل والضرر على المستدعي من جراء تعسفه في استعمال حقه وتغريمه ومصادرة التأمين لعدم ثبوت سوء نيته.