Civil Court of Appeal 10/04/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 613 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 613/2001
- Date
- 10/04/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
للقاضي حق تقدير شهادة الشهود بصورة مطلقة وفقا للمادة 295 اصول المحاكمات المدنية. لذلك لا يفسخ الحكم الابتدائي القاضي باستفادة المستأجر من حق التمديد القانوني للايجار والزام المؤجر بتنظيم عقد ايجار له لان القاضي استمع الى اقوال الشهود واستبعد بعض الشهادات بسبب التناقض. ويكون تصرفه متوافقا مع القواعد القانونية.