Rulings

Civil Court of Appeal 10/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 613 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
613/2001
Date
10/04/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

للقاضي حق تقدير شهادة الشهود بصورة مطلقة وفقا للمادة 295 اصول المحاكمات المدنية. لذلك لا يفسخ الحكم الابتدائي القاضي باستفادة المستأجر من حق التمديد القانوني للايجار والزام المؤجر بتنظيم عقد ايجار له لان القاضي استمع الى اقوال الشهود واستبعد بعض الشهادات بسبب التناقض. ويكون تصرفه متوافقا مع القواعد القانونية.