Rulings

Civil Court of Appeal 10/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 614 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
614/1996
Date
10/06/1996
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

ان الاستمرار باشغال مأجور دون مسوغ شرعي يشكّل تعدّيا واضحا على العقار وفقا للمادة 579 اصول محاكمات مدنية. ويعود اختصاص النظر فيه لقاضي الأمور المستعجلة وليس لمحكمة الايجارات.