Civil Court of Appeal 10/06/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 614 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 614/1996
- Date
- 10/06/1996
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان الاستمرار باشغال مأجور دون مسوغ شرعي يشكّل تعدّيا واضحا على العقار وفقا للمادة 579 اصول محاكمات مدنية. ويعود اختصاص النظر فيه لقاضي الأمور المستعجلة وليس لمحكمة الايجارات.