Civil Court of Appeal 14/05/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 614 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 614/1998
- Date
- 14/05/1998
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة على الرغم من تردده اليه دون نية الاقامة فيه تطبيقا للمادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.