Rulings

Civil Court of Appeal 14/05/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 614 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
614/1998
Date
14/05/1998
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة على الرغم من تردده اليه دون نية الاقامة فيه تطبيقا للمادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.