Rulings

State Council 11/07/2005

شورى حكم رقم : 614 /2005

Court
شورى
Number
614/2005
Date
11/07/2005
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، فلقد قدّمت ضمن المهلة القانونية، والمستدعية صحّحت الخصومة بابراز وكالة جديدة.

ويبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لانه غير صحيح ومخالف للقانون، فلقد قضى برد الاعتراض بالرغم من تقديمه ضمن المهلة القانونية التي مدّدت لسبب عدم توجّب التكليف الذي يعتبر من الاخطاء المادية التي تمدّد بمقتضاها مهلة الاعتراض استنادا الى المادة 141 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، ويبطل التكليف بالرسم على القيمة التأجيرية بنتيجة العقد بين بلدية بيروت وجمعية حماية نسل الجواد العربي وتحسينه المكلفة بادارة ميدان سباق الخيل في بيروت، لان هذا العقد ليس من فئة عقود اجارة الاشياء، وبالتالي لا مجال لمطالبة الجمعية بالرسوم على القيمة التأخيرية.