State Council 11/07/2005
شورى حكم رقم : 615 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 615/2005
- Date
- 11/07/2005
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- مداح، بيضون
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال الانذار بهدم البناء المخالف الصادر عن رئيس بلدية فرن الشباك نظرا لوقوعه في موقعه الصحيح.
فالقرار صادر عن مرجع مختص استنادا لقانون البلديات، فالمستدعي خالف شروط الترخيص بتوسيعه المأجور وضم فسحة حرة الى الطابق الارضي دون الحصول على موافقة من المالك، لذا فان المخالفة غير قابلة للتسوية استنادا للقانون رقم 324/94.
ويحق للمالك طلب رفض التسوية وطلب ازالة المخالفة وهدمها.