Rulings

State Council 11/07/2005

شورى حكم رقم : 615 /2005

Court
شورى
Number
615/2005
Date
11/07/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
مداح، بيضون
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال الانذار بهدم البناء المخالف الصادر عن رئيس بلدية فرن الشباك نظرا لوقوعه في موقعه الصحيح.

فالقرار صادر عن مرجع مختص استنادا لقانون البلديات، فالمستدعي خالف شروط الترخيص بتوسيعه المأجور وضم فسحة حرة الى الطابق الارضي دون الحصول على موافقة من المالك، لذا فان المخالفة غير قابلة للتسوية استنادا للقانون رقم 324/94.

ويحق للمالك طلب رفض التسوية وطلب ازالة المخالفة وهدمها.