Rulings

Civil Court of Appeal 14/05/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 615 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
615/1998
Date
14/05/1998
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصلاحية المحكمة المدنية للنظر بدعوى طلب التعويض بعد سقوط الدعوى الجزائية بمرور الزمن, وانها لم تخالف قواعد الاثبات باستنادها الى قرار غيابي يتمتع بقوة القضية المحكوم بها للنظر في دعوى الحق الشخصي, وان الزمن لم يمر على هذه الدعوى - دعوى الحق الشخصي - الناجمة عن الجناية لاستفادته من قانون تعليق المهل رقم 50/91 تاريخ 23/05/1991. ونفت مسؤولية الضحية عن استفزاز فاعل الجرم وقضت بانتفاء مسؤولية الجاني وحددت قيمة التعويض وسريان الفائدة من تاريخ صدور الحكم الابتدائي.