Civil Court of Appeal 14/05/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 615 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 615/1998
- Date
- 14/05/1998
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصلاحية المحكمة المدنية للنظر بدعوى طلب التعويض بعد سقوط الدعوى الجزائية بمرور الزمن, وانها لم تخالف قواعد الاثبات باستنادها الى قرار غيابي يتمتع بقوة القضية المحكوم بها للنظر في دعوى الحق الشخصي, وان الزمن لم يمر على هذه الدعوى - دعوى الحق الشخصي - الناجمة عن الجناية لاستفادته من قانون تعليق المهل رقم 50/91 تاريخ 23/05/1991. ونفت مسؤولية الضحية عن استفزاز فاعل الجرم وقضت بانتفاء مسؤولية الجاني وحددت قيمة التعويض وسريان الفائدة من تاريخ صدور الحكم الابتدائي.