State Council 13/08/2012
شورى حكم رقم : 615 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 615/2012
- Date
- 13/08/2012
- President
- شكري صادر
- Members
- شبيب، القزي
- Source
- Lebanese University
بما ان صلاحية الهيئة المنظمة للاتصالات في النظام الترقيمي مرتبطة بوجوده،
وبما ان نظام ادارة الترقيم لم يصدر بعد،
وبما انه تبقى جميع الاحكام القانونية والتنظيمية معمولا بها تطبيقا لمبدأ استمرارية المرفق العام، لحين استكمال الاجراءات واصدار الانظمة ووضع المخططات التوجيهية،
لذا فان قرار وزير الاتصالات بوضعه مجموع من الارقام الجديدة من الارقام الخلوية في الشبكة الخلوية استند الى الصلاحية الممنوحة له.
لذلك يرد طلب ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الاتصالات وترد المراجعة.