Rulings

State Council 13/08/2012

شورى حكم رقم : 615 /2012

Court
شورى
Number
615/2012
Date
13/08/2012
President
شكري صادر
Members
شبيب، القزي
Source
Lebanese University

بما ان صلاحية الهيئة المنظمة للاتصالات في النظام الترقيمي مرتبطة بوجوده،

وبما ان نظام ادارة الترقيم لم يصدر بعد،

وبما انه تبقى جميع الاحكام القانونية والتنظيمية معمولا بها تطبيقا لمبدأ استمرارية المرفق العام، لحين استكمال الاجراءات واصدار الانظمة ووضع المخططات التوجيهية،

لذا فان قرار وزير الاتصالات بوضعه مجموع من الارقام الجديدة من الارقام الخلوية في الشبكة الخلوية استند الى الصلاحية الممنوحة له.

لذلك يرد طلب ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الاتصالات وترد المراجعة.