Rulings

Civil Court of Appeal 15/05/1971

إستئناف مدني حكم رقم : 616 /1971

Court
إستئناف مدني
Number
616/1971
Date
15/05/1971
President
جبران
Members
شحادة، معلوف
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف باعتبار محاكم بيروت مختصة للنظر بالنزاع المتعلق بعقد التمثيل التجاري تطبيقا للمواد 184 ق م ع و101 أ م م بعد ان ثبت مكان انعقاد العقد في بيروت ومكان تنفيذه ودفع العمولة وعن السبب الثاني، ردت محكمة الاستئناف تطبيق المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 67/34 لصدوره بعد انتهاء عقد التمثيل التجاري عن السبب الاخير، قضت بتعويض الممثل التجاري لاقدام الموكل على فسخ العقد بوقت غير مناسب وبلا سبب مقبول واخضعته لنصوص المواد 810 و822 من ق م ع بعد ان ردت طلب تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 67/34 لانتهاء العقد - عقد التمثيل التجاري قبل صدوره وردت طلب اعتباره وكالة ذات مصلحة مشتركة واستندت في تحديد التعويض الى تقرير الخبير الذي حدد التعويض بمقدار السنتين.