State Council 11/07/2005
شورى حكم رقم : 616 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 616/2005
- Date
- 11/07/2005
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
ان الدعوى المقدّمة بطلب تسوية وضع موظفين في الأمن العام اصبحت بدون موضوع لأنه تمّ تسوية وضع الموظفين الموجودين فعلا في الخدمة، اما بالنسبة للمستدعي فلم يسوء وضعه إسوة برفاقه لإستحالة ذلك بسبب وفاته، ولأن القانون يشترط ان يكون صاحب العلاقة في الخدمة الفعلية للإستفادة من احكام القانون رقم 170/92، وقد تنازل وكيل المستدعي عن الدعوى.