Rulings

State Council 11/07/2005

شورى حكم رقم : 616 /2005

Court
شورى
Number
616/2005
Date
11/07/2005
President
ضاهر غندور
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

ان الدعوى المقدّمة بطلب تسوية وضع موظفين في الأمن العام اصبحت بدون موضوع لأنه تمّ تسوية وضع الموظفين الموجودين فعلا في الخدمة، اما بالنسبة للمستدعي فلم يسوء وضعه إسوة برفاقه لإستحالة ذلك بسبب وفاته، ولأن القانون يشترط ان يكون صاحب العلاقة في الخدمة الفعلية للإستفادة من احكام القانون رقم 170/92، وقد تنازل وكيل المستدعي عن الدعوى.