State Council 18/06/2007
شورى حكم رقم : 616 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 616/2007
- Date
- 18/06/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميل
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية.
فالمراجعة تتضمن الطعن بمرسوم وغرامات جمركية غير متوجبة وساقطة بمرور الزمن.
وان هذه المراجعة هي من اختصاص محكمة الدرجة الاولى عملا بأحكام قانون الجمارك الصادر بالمرسوم رقم 4461/2000. ويقتضي اعادة الرسم النسبي للجهة المستدعية عملا بالمادة 24 من قانون الرسوم القضائية.