Rulings

State Council 18/06/2007

شورى حكم رقم : 616 /2007

Court
شورى
Number
616/2007
Date
18/06/2007
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية.

فالمراجعة تتضمن الطعن بمرسوم وغرامات جمركية غير متوجبة وساقطة بمرور الزمن.

وان هذه المراجعة هي من اختصاص محكمة الدرجة الاولى عملا بأحكام قانون الجمارك الصادر بالمرسوم رقم 4461/2000. ويقتضي اعادة الرسم النسبي للجهة المستدعية عملا بالمادة 24 من قانون الرسوم القضائية.