Rulings

State Council 10/06/2008

شورى حكم رقم : 616 /2008

Court
شورى
Number
616/2008
Date
10/06/2008
President
ضاهر غندور
Members
نون، صفا
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار المطعون فيه جزئيا الصادر عن وزير الزراعة واعلان حق المستدعي بتحويل راتبه على اساس الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 717/98 من قانون سلسلة الرتب والرواتب.

فالمستدعي يزاول وظيفة فنية فهو مهندس زراعي وتم نقله من وظيفة مهندس زراعي الى وظيفة رئيس دائرة التعاون في جبل لبنان، بعد نجاحه في مباراة أجريت لاجل وظيفة مهندس في الادارات العامة. فهو يحتفظ بحقه بتحويل راتبه على اساس الملاك الفني اي تطبيق الجدول رقم 5 من القانون المذكور وليس الجدول رقم 6 منه.