State Council 10/06/2008
شورى حكم رقم : 616 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 616/2008
- Date
- 10/06/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، صفا
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال القرار المطعون فيه جزئيا الصادر عن وزير الزراعة واعلان حق المستدعي بتحويل راتبه على اساس الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 717/98 من قانون سلسلة الرتب والرواتب.
فالمستدعي يزاول وظيفة فنية فهو مهندس زراعي وتم نقله من وظيفة مهندس زراعي الى وظيفة رئيس دائرة التعاون في جبل لبنان، بعد نجاحه في مباراة أجريت لاجل وظيفة مهندس في الادارات العامة. فهو يحتفظ بحقه بتحويل راتبه على اساس الملاك الفني اي تطبيق الجدول رقم 5 من القانون المذكور وليس الجدول رقم 6 منه.