State Council 19/06/2007
شورى حكم رقم : 617 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 617/2007
- Date
- 19/06/2007
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- مداح، غزال
- Source
- Lebanese University
ان الخصومة بوجه المصلحة الوطنية لنهر الليطاني غير صحيحة لان المستدعي يطلب التعويض عن الضرر الذي اصاب عقاره من جراء فيضان مجرى نهر الليطاني. والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني غير مسؤولة عن اعمال تنظيف مجرى النهر ولا علاقة لها بالنزاع استنادا للمادة 7 من القانون رقم 221/2000.
ويرد طلب ادخال بلدية قب الياس في المحاكمة لانه لا ترخيص للبلدية بتنظيف مجرى نهر الليطاني وفقا للقرار رقم 320/1926، فليست مسؤولة عن الضرر الناجم عن فيضان النهر ولا علاقة لها بالنزاع.
والخصومة صحيحة بوجه الدولة لان الضرر ناجم عن ملك عام طبيعي تابع لها.
والدولة مسؤولة عن الضرر الحاصل من جراء فيضان نهر الليطاني والذي تسبب بتلف مزروعات المستدعي بسبب اهمال تنظيف مجرى نهر الليطاني. وتقصير الدولة ثابت من خلال تقرير الخبير. ولا تتوافر القوة القاهرة لاعفاء الدولة من المسؤولية لان الامطار الغزيرة لا تشكل حدثا استثنائيا او عاصفة عنيفة غير مرتقبة.
كما انه لم يثبت خطأ المتضرر ولم يساهم في حدوث الضرر وتفاقمه ولا يقع على عاتقه اعلام الدولة بضرورة تنظيف مجرى نهر الليطاني لذا فالدولة مسؤولة بالكامل عن الضرر.
ويجب تقدير التعويض بحسب قيمة الاضرار الحاصلة للمزروعات لجهة الموسم الزراعي الاول وخسارة الموسم الزراعي الثاني.
وبما ان المستدعي المتضرر قبض مبلغ تعويض من هيئة الاغاثة فيقتضي حسم المبلغ المقبوض من قيمة التعويض المتوجب الاداء منعا للاثراء غير المشروع. وتلزم الدولة بدفع التعويض وتستحق الفائدة القانونية من تاريخ صدور الحكم ونسبة الفائدة المستحقة خمسة بالمئة.