Rulings

State Council 10/06/2008

شورى حكم رقم : 617 /2008

Court
شورى
Number
617/2008
Date
10/06/2008
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، عيراني
Source
Lebanese University

ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم قابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن امام مجلس الشورى لانه ليس قرارا اداريا نافذا، فالمستدعي يطعن بقرار احالته على المجلس التأديبي الذي يعتبر بمثابة عمل تمهيدي ولا يتضمن اي عيب خاص كي يعتبر عملا منفصلا يمكن الطعن به على حدة، وليس من شأنه الحاق الضرر بذاته.