State Council 10/06/2008
شورى حكم رقم : 617 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 617/2008
- Date
- 10/06/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- معكرون، عيراني
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم قابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن امام مجلس الشورى لانه ليس قرارا اداريا نافذا، فالمستدعي يطعن بقرار احالته على المجلس التأديبي الذي يعتبر بمثابة عمل تمهيدي ولا يتضمن اي عيب خاص كي يعتبر عملا منفصلا يمكن الطعن به على حدة، وليس من شأنه الحاق الضرر بذاته.