Rulings

State Council 11/07/2005

شورى حكم رقم : 617 /2005

Court
شورى
Number
617/2005
Date
11/07/2005
President
ضاهر غندور
Members
نصر، جابر
Source
Lebanese University

ان دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة مقبولة شكلا نظرا لتوفّر مصلحة الادعاء لدى المستدعي وفقا لأحكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى، فتتوفّر لديه مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة بطلب ابطال قرار ترقية ضباط لاستثنائه من جدول الترقية.

ولا يقبل طلب ابطال قرار ترقية بعض الضباط الى رتبة عقيد في الامن الداخلي لأن الادارة لم تتجاوز حدّ السلطة ولم تخالف القانون فللادارة سلطة تقديرية في اختيار من ترى فيهم شروط الترقية وفقا للمادة 81 من القانون رقم 17/90 والترقية ليست حكمية. ولم يثبت طالب الابطال زيادة مدّة القدم. فلا توجد إساءة في استعمال السلطة او خطأ ساطع في التقدير او خطأ قانوني. وان قرار الادارة استند الى وقائع غير مغلوطة.