Rulings

Civil Court of Appeal 10/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 617 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
617/1996
Date
10/06/1996
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

ترد الدعوى لسبق الادعاء في المحكمة نفسها وانما في قسم آخر. وفي الموضوع نفسه للسبب نفسه وبين ذات الفرقاء انفسهم دعوى سابقة لم ترقن ولم يصدر فيها حكم نهائي.