Rulings

Civil Court of Appeal 31/05/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 617 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
617/2000
Date
31/05/2000
President
محمد بشير دادنجي
Members
رزق الله، سعد
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب المعونة القضائية باعتبار ان المدعي ما زال مستفيدا من المعونة القضائية تطبيقا للمادتين 439 و638 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.