Civil Court of Appeal 31/05/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 617 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 617/2000
- Date
- 31/05/2000
- President
- محمد بشير دادنجي
- Members
- رزق الله، سعد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب المعونة القضائية باعتبار ان المدعي ما زال مستفيدا من المعونة القضائية تطبيقا للمادتين 439 و638 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.