Civil Court of Appeal 14/05/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 618 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 618/1998
- Date
- 14/05/1998
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يفسخ الحكم الذي ورد فيه ان الخبير الذي قدّر الاضرار اللاحقة بالبضاعة، بفعل تسرب المياه الى المستودع الواقع في الطابق السفلي، قد اتى على ذكر نفقات تنظيف، في حين ان الخبير لم يذكر ذلك، مما ادى الى تشويه مضمون التقرير.
يعود للمحكمة حق تقدير التعويض الناجم عن تضرر بضاعة بسبب تسرب المياه استنادا الى تقارير الخبراء والفواتير والمستندات المبرزة التي تحدد قيمة البضاعة.
يحق للمحكمة تعيين المسؤول عن تلف البضاعة بسبب تسرب المياه من شقة. وتوزع المسؤولية بين مستأجر الشقة وبين صاحب المستودع لاهماله اتخاذ الحيطة لمنع تبلل البضاعة برفعها عن الارض، ويوزع التعويض على المتضررين كل بنسبة حصته من البضاعة.