State Council 10/06/2008
شورى حكم رقم : 618 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 618/2008
- Date
- 10/06/2008
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، ابي عبدالله
- Source
- Lebanese University
يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لمخالفته احكام المادة 141 من القانون رقم 60/88.
فالقرار غير صحيح لان اللجنة قبلت الاعتراض على التكليف المقدم خارج المهلة القانونية، وجداول التكليف الاضافية والاساسية قد تم تبليغها للمكلف وفقا للاصول، والاعتراض لا يتناول تكليفا غير متوجب فلا تمدد مهلة الاعتراض. لذا فان قرار اللجنة استند الى اساس غير صحيح ويستوجب الابطال.