Rulings

State Council 10/06/2008

شورى حكم رقم : 618 /2008

Court
شورى
Number
618/2008
Date
10/06/2008
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ابي عبدالله
Source
Lebanese University

يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لمخالفته احكام المادة 141 من القانون رقم 60/88.

فالقرار غير صحيح لان اللجنة قبلت الاعتراض على التكليف المقدم خارج المهلة القانونية، وجداول التكليف الاضافية والاساسية قد تم تبليغها للمكلف وفقا للاصول، والاعتراض لا يتناول تكليفا غير متوجب فلا تمدد مهلة الاعتراض. لذا فان قرار اللجنة استند الى اساس غير صحيح ويستوجب الابطال.