Rulings

State Council 13/08/2012

شورى حكم رقم : 619 /2012

Court
شورى
Number
619/2012
Date
13/08/2012
President
شكري صادر
Members
شبيب، القزي
Source
Lebanese University

يعطي قانون الاتصالات مجلس الوزراء حق حل الخلافات بين الهيئة المنظمة للاتصالات وجهات ادارية، لكن ذلك لا يلغي صلاحية مجلس شورى الدولة القضائية فقرار مجلس الوزراء هو قرار اداري قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة.

وبما ان قانون الاتصالات اعطى الهيئة المنظمة للاتصالات حق منح التراخيص في حال توفرت الشروط المتعلقة بمخططات توزيع الترددات.

وان عدم صدور المخططات واستكمال الاجراءات يمنع الهيئة من ممارسة صلاحياتها. فتبقى الاحكام القانونية المعمول بها نافذة الى ان يتم استكمال الاجراءات.

لذلك تم ابطال القرارين المطعون فيهما نظرا لصدورهما عن سلطة ادارية غير مختصة.

Cited

Texts it relies on