State Council 13/08/2012
شورى حكم رقم : 619 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 619/2012
- Date
- 13/08/2012
- President
- شكري صادر
- Members
- شبيب، القزي
- Source
- Lebanese University
يعطي قانون الاتصالات مجلس الوزراء حق حل الخلافات بين الهيئة المنظمة للاتصالات وجهات ادارية، لكن ذلك لا يلغي صلاحية مجلس شورى الدولة القضائية فقرار مجلس الوزراء هو قرار اداري قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة.
وبما ان قانون الاتصالات اعطى الهيئة المنظمة للاتصالات حق منح التراخيص في حال توفرت الشروط المتعلقة بمخططات توزيع الترددات.
وان عدم صدور المخططات واستكمال الاجراءات يمنع الهيئة من ممارسة صلاحياتها. فتبقى الاحكام القانونية المعمول بها نافذة الى ان يتم استكمال الاجراءات.
لذلك تم ابطال القرارين المطعون فيهما نظرا لصدورهما عن سلطة ادارية غير مختصة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 57 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet
- مادة رقم 58 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet