Civil Court of Appeal 31/05/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 619 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 619/2000
- Date
- 31/05/2000
- President
- سامي منصور
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف شكلا الاعتراض على تنفيذ قرار اللجنة الجمركية لعدم اختصاص المحاكم العدلية تطبيقا للمادة 345 من قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم 422 تاريخ 30-6-1954.