Rulings

Civil Court of Appeal 31/05/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 619 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
619/2000
Date
31/05/2000
President
سامي منصور
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف شكلا الاعتراض على تنفيذ قرار اللجنة الجمركية لعدم اختصاص المحاكم العدلية تطبيقا للمادة 345 من قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم 422 تاريخ 30-6-1954.