Rulings

Civil Court of Appeal 14/05/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 619 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
619/1998
Date
14/05/1998
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يرد الاستئناف اساسا عند اغفال احد البيانات الالزامية في الحكم الابتدائي متى روعيت احكام القانون في الواقع (المادة 537 اصول المحاكمات المدنية) ولا يقضي بابطال الحكم الابتدائي.