Civil Court of Appeal 14/05/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 619 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 619/1998
- Date
- 14/05/1998
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يرد الاستئناف اساسا عند اغفال احد البيانات الالزامية في الحكم الابتدائي متى روعيت احكام القانون في الواقع (المادة 537 اصول المحاكمات المدنية) ولا يقضي بابطال الحكم الابتدائي.