Rulings

Civil Court of Appeal 20/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 619 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
619/2002
Date
20/03/2002
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

ان معارضة المدين المدعى عليه بتدوين رجوع المدعي عن دعوى الافلاس المشروط بابقاء الكفالة المصرفية في الملف هي معارضة مشروعة سندا للمادة 520 اصول محاكمات مدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16-9-1983)، لان الكفالة التي يقدمها المدين ليست لضمان الدين بل لاثبات ملاءته. مما يوجب رد دعوى الافلاس عنه.

بعد صدور حكم قطعي برد دعوى الافلاس لا يعود من اختصاص محكمة الافلاس البت بمسألة صحة توقيع المدين وخاتمه. فيقتضي رد الدعوى شكلا.