Civil Court of Appeal 20/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 619 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 619/2002
- Date
- 20/03/2002
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
ان معارضة المدين المدعى عليه بتدوين رجوع المدعي عن دعوى الافلاس المشروط بابقاء الكفالة المصرفية في الملف هي معارضة مشروعة سندا للمادة 520 اصول محاكمات مدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16-9-1983)، لان الكفالة التي يقدمها المدين ليست لضمان الدين بل لاثبات ملاءته. مما يوجب رد دعوى الافلاس عنه.
بعد صدور حكم قطعي برد دعوى الافلاس لا يعود من اختصاص محكمة الافلاس البت بمسألة صحة توقيع المدين وخاتمه. فيقتضي رد الدعوى شكلا.