Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 62 /2004

Court
تمييز مدني
Number
62/2004
Date
23/04/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز شكلا، في دعوى الايجار، التي لا تعارض فيها بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي حول اسقاط المستأنف من حق التمديد القانوني، وبالتالي عدم تحقق شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، ما يؤدي الى جعل القرار الاستئنافي غير قابل للطعن عن طريق التمييز وبالتالي الى رّد التمييز في الشكل، وابرام القرار الاستئنافي.