Court of Cassation, civil chamber 23/04/2004
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 62/2004
- Date
- 23/04/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز شكلا، في دعوى الايجار، التي لا تعارض فيها بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي حول اسقاط المستأنف من حق التمديد القانوني، وبالتالي عدم تحقق شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، ما يؤدي الى جعل القرار الاستئنافي غير قابل للطعن عن طريق التمييز وبالتالي الى رّد التمييز في الشكل، وابرام القرار الاستئنافي.