Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/09/2004

تمييز مدني حكم رقم : 62 /2004

Court
تمييز مدني
Number
62/2004
Date
23/09/2004
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز بتدوين رجوع وكيل المميز عن التمييز بعد موافقة المميز عليه ومصادرة التأمين التمييزي والزامه بدفع رسوم ومصاريف الدعوى وفقا للمادة 736 من قانون ا صول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.