Court of Cassation, civil chamber 23/09/2004
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 62/2004
- Date
- 23/09/2004
- President
- سعيد عدره
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز بتدوين رجوع وكيل المميز عن التمييز بعد موافقة المميز عليه ومصادرة التأمين التمييزي والزامه بدفع رسوم ومصاريف الدعوى وفقا للمادة 736 من قانون ا صول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.