Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 62/2001
- Date
- 21/02/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
يكون الحكم مشوها للوقائع ومستوجبا النقض اذا حكم على المتهم بجرم السرقة بواسطة كسر قفل الباب في حين اثبت الكشف الحسي ان القفل غير مكسور.