Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 62/2001
- Date
- 08/03/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- خضر زنهور، بركات سعد
- Source
- Lebanese University
ان عدم ذكر تلاوة القرار الاتهامي في محضر المحاكمة يعتبر مخالفة للمادة 292 قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 ولقاعدة شفاهية المحاكمة وسببا للابطال.