Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
62/2001
Date
08/03/2001
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركات سعد
Source
Lebanese University

ان عدم ذكر تلاوة القرار الاتهامي في محضر المحاكمة يعتبر مخالفة للمادة 292 قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 ولقاعدة شفاهية المحاكمة وسببا للابطال.