Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
62/2005
Date
08/03/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

بالنسبة الى طلب تعيين المرجع موضوع الاستدعاء التمييزي، فانه لم يقبل في الشكل لانه وبمقتضى المادتين 335 - 336 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، يخضع هذا الطلب لشروط شكلية. ومع عدم توافر الشروط المطلوبة يكون طلب تعيين المرجع بالصورة التي ورد فيها مردودا شكلا.