Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 62/2005
- Date
- 08/03/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
بالنسبة الى طلب تعيين المرجع موضوع الاستدعاء التمييزي، فانه لم يقبل في الشكل لانه وبمقتضى المادتين 335 - 336 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، يخضع هذا الطلب لشروط شكلية. ومع عدم توافر الشروط المطلوبة يكون طلب تعيين المرجع بالصورة التي ورد فيها مردودا شكلا.